أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : طلاق ثالث فى مرض الموت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
طلاق ثالث فى مرض الموت
معلومات عن الفتوى: طلاق ثالث فى مرض الموت
رقم الفتوى :
9973
عنوان الفتوى :
طلاق ثالث فى مرض الموت
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيدة / ع ج م بالطلب المتضمن أنها كانت زوجة ومدخولة للمرحوم م م ب وأنه بتاريخ 27/10/1966م طلقها غيابيا الطلاق المكمل للثلاث وذلك بمقتضى اشهاد طلاق على يد مأذون وقدمته وقد توفى مطلقها المذكور بتاريخ 11 يناير 1967م وقد مضى على طلاقها المكمل للثلاث سبعة وسبعون يوما .
وأنها لم تنقضى عدتها منه شرعا . وأنه أبانها البينونة الكبرى وهو فى مرضه الذى مات منه وبسببه ومن ثم يعتبر فارا وهاربا من أرثها له .
وطلبت السائلة بيان ، هل يحق لها شرعا أن ترث مطلقها المذكور .
نص الجواب
المقرر فقها أن المطلقة بائنا لا ترث مطلقها اذا كان الطلاق فى الصحة أو فى المرض العادى الذى لا يغلب فيه الهلاك سواء أمات المطلق وهى فى العدة من ذلك الطلاق أم بعدها .
والمرض العادى هو الذى لا يعتبر مرض موت شرعا .
أما اذا كان الطلاق فى مرض الموت ولم يكن برضا الزوجة فانها ترث مطلقها اذا مات وهى فى عدته من ذلك الطلاق .
أما إذا مات بعد انقضاء عدتها فانها لا ترثه .
وكذلك إذا كان برضاها . ومرض الموت . هو المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وان لم يكن أمر المرض معروفا بين الناس أنه من العلل المهلكة .
فضابط شدته وأعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت .
هذا والمرض الذى يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا إذا كان يتزايد ويشتد دائما .
وفى حادثة السؤال تقرر السائلة أن مطلقها المذكور طلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو فى مرض موته الذى مات منه وبسببه وبغير رضاها وهى لا تزال فى عدته من ذلك الطلاق بقصد الفرار من ارثها له .
ونحن لا نستطيع التقدير بما إذا كان مرض الزوج هو مرض موت أو لا فاذا كان الأمر كما تقرر السائلة وتحققت سائر الشروط التى قررها الفقهاء لاعتباره فارا من الارث .
فان مطلقها المذكور يعتبر فارا من الارث وترثه مطلقته المذكورة شرعا .
ويكون لها نصيبها الشرعى وهو الثمن ان كان له فرع وارث .
والربع ان لم يكن له فرع وارث .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: